responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 533

للذكر ضعف ما للأنثى.

و (منها): أن يموت الشخص عن أعمام و عمات بعضهم للأب و بعضهم للأُم، فيقوم المتقرب بالأب في هذه الصورة مقام المتقرب بالأبوين في الصورة السابقة.

(مسألة 1348): الأخوال و الخالات من الطبقة الثالثة كما مرّ و للخال المنفرد المال كله و الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية و للخالة المنفردة المال كله و كذلك الخالتان و الخالات، و إذا اجتمع الذكور و الإناث بان كان للميت خال فما زاد و خالة فما زاد سواء أ كانوا للأبوين أم للأب أم للام ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة، و إذا اجتمع منهم المتقربون بالأب و المتقربون بالأُم و المتقربون بالأبوين ففي سقوط المتقربين بالأب أي الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط و انحصار الإرث بالباقين إشكال فلا يترك الاحتياط بالصلح، و على كل تقدير فمع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة يجري الإشكال المتقدم في كون القسمة بالتساوي أو بالتفاضل فلا يترك الاحتياط بالتصالح أيضاً.

(مسألة 1349): إذا اجتمع من الأعمام و العمات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال و الخالات قسم المال ثلاثة أسهم فسهم واحد للخؤولة و سهمان للعمومة، و إذا لم يكن للميت أعمام و أخوال قامت ذريتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الإخوة غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب كما تقدم.

(مسألة 1350): إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه و عماته و أخواله و خالاته، و من أعمام أُمه و عماتها و أخوالها و خالاتها، اعطى ثلث المال

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست