كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة، و لا يترك الاحتياط بالصلح فيه.
(السابعة): أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب و بعضهم للام و كان معهم أخ أو أخت للأب واحداً كان أو أكثر، ففي هذه الصورة يقسم المال على النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الام الثلث، و مع التعدد يقسم بينهم بالسوية و لو مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و للجد أو الجدة و الأخ أو الأخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف و إلّا فبالسوية، و إذا كان معهم أخ أو أخت للأم يكون للجد أو الجدة للأم مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسوية و لو مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و للجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما و إلّا فبالسوية.
(الثامنة): أن يكون مع الاخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأم السدس إن كان واحداً و الثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية، و للأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر ضعف ما للأنثى مع الاختلاف و إلّا فبالسوية، و إن كان معهم جد أو جدة للام فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للأم جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية و للأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف و إلّا فبالسوية.
(مسألة 1346): أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ و إن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت و إن كان للأب أو الأم فقط، هذا فيما إذا زاحمه، و أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدّاً لامه و ابن أخ لامه و أخاً لأبيه فإن ابن الأخ حينئذٍ يشارك الجد في الثلث و الثلثان لأخيه.