responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 53

(أحكام الحائض)

لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة و المستحبة و لا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات و المنذورة في وقت معين و لا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان و الأحوط وجوباً قضاء المنذور في وقت معين، و لا يصح منها أيضاً الاعتكاف و لا الطواف الواجب و هكذا الطواف المندوب على الأحوط لزوماً.

(مسألة 69): يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب، و قد تقدم ذلك في المسألة [41].

(مسألة 70): يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم و يجوز وطؤها بعد انقطاعه و قبل الغسل و الأحوط وجوباً ان يكون ذلك بعد غسل الفرج، و أما الوطء في الدبر فيكره كراهة شديدة في الحائض و غيرها مع رضاها، و أما مع عدمه فالأحوط وجوباً تركه.

(مسألة 71): الأحوط الأولى للزوج ان يكفِّر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك، و الكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فإذا كان الوطء في القسم الأوّل فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك، و إذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه، و إذا كان في القسم الثالث فأربع حبات و نصف، و تجزئ قيمة الذهب عنه.

(مسألة 72): لا يصح طلاق الحائض، و تفصيل ذلك يأتي في محله.

(مسألة 73): غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب و الارتماس، و الظاهر إغناؤه عن الوضوء كما تقدم، و إن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست