الأخوة أو الأخوات بالسوية إلا إذا اختلفوا في الذكورة و الأنوثة فيعطى للذكر ضعف ما للأنثى.
6 أن يجتمع الاخوة أو الأخوات للأبوين أو الأخوة أو الأخوات للأب إذا لم تكن اخوة أو أخوات للأبوين مع اخوة أو أخوات أو اخوة و أخوات للام، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها للاخوة من الام، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً و أناثاً و السهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للأنثى.
7- أن يجتمع الاخوة من الأبوين مع اخوة للأب و أخ واحد أو أخت واحدة للام، فيحرم الإخوة للأب من الميراث و يعطى للأخ أو الأخت من الام سدس المال، و يقسم الباقي كله على إخوته من الأبوين بالسوية، و هكذا الحكم عند اجتماع الأخوات من الأبوين مع الأخوات من الأب مع أخ واحد أو أخت واحدة للام، و لو اختلفوا في الذكورة و الأنوثة يعطى للذكر ضعف ما للأنثى.
8- أن يجتمع للميت اخوة أو أخوات أو اخوة و أخوات من الأبوين معاً و من الأب خاصة و اخوة أو أخوات أو اخوة و أخوات للام فقط، فلا يرث الاخوة و الأخوات للأب كما في الصورة السابقة و يعطى للاخوة و الأخوات من الام ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً و أناثاً، و الثلثان الآخران لمن كان من الأبوين يقسم بينهم بالسوية ان كانوا جميعاً ذكوراً أو جميعاً ذكوراً أو اناثاً و إلا قسّم للذكر ضعف ما للأنثى.
(مسألة 1340): إذا مات الزوج عن زوجة و اخوة، ورثته الزوجة ربع التركة أو ثمنها على تفصيل يأتي و ورثته إخوته وفقاً لما عرفت في المسائل السابقة، و إذا ماتت الزوجة عن اخوة و زوج كان للزوج نصف