و (منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد أو عدّة أبناء للميت، و في هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال و الباقي للابن، و مع التعدد يقسم بينهم بالسوية.
و (منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، فيأخذ الأب أو الأم خمس المال و يكون الباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية.
و (منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن و بنت معاً، فيعطى سدس المال للأب أو الأم و يقسم الباقي بين أولاده للذكر ضعف حصة الأنثى.
(مسألة 1338): إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهما فيرث ولد الابن حصة أبيه و إن كان أنثى، و يرث ولد البنت حصة امه و إن كان ذكراً، فلو مات شخص عن بنت ابن و ابن بنت أخذت البنت سهمين و أخذ الابن سهماً واحداً، و إذا تعدد أولاد الابن أو أولاد البنت فان كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا حصة أبيهم أو أمهم بالسوية و إلا قسمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى.