responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 518

و إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة لحنث العهد فليصم ثمانية عشر يوماً، فان عجز لزمه الاستغفار.

(مسألة 1330): إذا عجز عن صيام ثلاثة أيام في كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و في كفارة اليمين و النذر فعليه الاستغفار، و هكذا الحال لو عجز عن إطعام عشرة مساكين في كفارة البراءة.

(مسألة 1331): يجوز التأخير في أداء الكفارة المالية و غيرها بمقدار لا يعدّ توانياً و تسامحاً في أداء الواجب، و إن كانت المبادرة إلى الأداء أحوط استحباباً.

(مسألة 1332): يجوز التوكيل في أداء الكفارات المالية و لا يجزئ التبرع فيها على الأحوط لزوماً أي لا يجزي أداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك، كما لا يجزي التبرع عنه من الكفارة البدنية أي الصيام و إن كان عاجزاً عن أداءه، نعم يجوز التبرع عن الميت في الكفارات المالية و البدنية مطلقاً.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست