لأجل بقائها و حصول النماء منها، فان لم يكن لها ما يصرف عليها في ذلك صرف جزء من نمائها وجوباً مقدماً على حق الموقوف عليهم، و إذا احتاج إلى تمام النماء في التعمير أو الترميم بحيث لولاه لا يبقى للطبقات اللاحقة صرف النماء بتمامه في ذلك و إن أدى إلى حرمان الطبقة الموجودة (مسألة 1277): إذا أراد المتولي للوقف بيعه بدعوى وجود المسوغ للبيع لم يجز الشراء منه إلا بعد التثبت من وجوده، و أما لو بيعت العين الموقوفة ثم حدث للمشتري أو لطرف ثالث شك في وجود المسوغ للبيع في حينه جاز البناء على صحته، نعم إذا تنازع المتولي و الموقوف عليه مثلًا في وجود المسوغ و عدمه فرفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعي فحكم بعدم ثبوت المسوغ و بطلان البيع لزم ترتيب آثاره.