responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 45

المضطربة: و هي التي تكررت رؤيتها للدم و لكن ليس لها فعلًا عادة مستقرة لا من حيث الوقت و لا من حيث العدد.

الناسية: هي التي كانت لها عادة و نسيتها.

(أحكام ذات العادة)

(مسألة 54): ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضاً أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها فتترك العبادة، سواء كان الدم بصفة الحيض أم لا، و كذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت و العادة بحسب عرف النساء، و أما إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر مما تقدم، أو رأته بعدها و لو قليلًا فحكمها حكم غيرها الآتي في المسألة التالية، ثم انه في الفرض المتقدم ان انقطع الدم قبل ان تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات عنها في أيام الدم من الصلاة.

(مسألة 55): ذات العادة العددية فقط تتحيض بمجرد رؤية الدم إذا كان بصفات الحيض و أما مع عدمها فلا تتحيض إلّا من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام و إن كان ذلك قبل إكمال الثلاثة و أما مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.

ثم انه ان زاد الدم على الثلاثة و لم يتجاوز عن العشرة جعلت الزائد حيضاً أيضاً و إن كان أزيد من عادتها، و أما إذا تجاوز عن العشرة فعليها ان ترجع في العدد إلى عادتها، و أما بحسب الوقت فإنْ كان لها تمييز يوافق

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست