responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 441

(أحكام اللقطة)

(مسألة 1141): اللقطة هي: (المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول).

(مسألة 1142): إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدعيه كالمسكوكات المفردة جاز للملتقط أن يتملكه و إن بلغت قيمته درهماً (6/ 12 حمصة من الفضة المسكوكة) أو زادت عليه، و لكن الأحوط استحباباً أن يتصدق به عن مالكه.

(مسألة 1143): إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها و كانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها و الفحص عن مالكها، و الأحوط وجوباً ان لا يتملكها الملتقط بل يتصدق بها عن مالكها.

(مسألة 1144): اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها و بلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب على الملتقط تعريفها في مجامع الناس أو ما بحكمها سنة كاملة من يوم الالتقاط سواء أ كان مالكها مسلماً أو كافراً محترم المال، و لا تعتبر المباشرة في التعريف، بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه، و يسقط وجوبه عنه مع تبرع غيره به.

(مسألة 1145): يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة و الخطر ان عرّف باللقطة، كما يسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة في تعريفها أو في الاستمرار فيه. و لو لأجل إحراز أن مالكها قد سافر إلى بلد

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست