responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 438

المصنوع قيمياً، و إذا لم تكن كذلك، فان كان يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات كغالب المصنوع في معامل هذا العصر فهو مثلي، و إذا لم يكن المصنوع من القسمين كغالب أنواع الحلي و المصوغات الذهبية و الفضية فهو مثلي بمادته و قيمي بهيئته، فلو غصب قرطاً ذهبيا كان وزنه عشر غرامات فتلف عنده ضمن عشر غرامات من الذهب مع ما به التفاوت بين قيمته مصوغاً و قيمته غير مصوغ.

(مسألة 1139): إذا غصبت العين من مالكها، ثم غصبها آخر من الغاصب، فتلفت عنده فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من المثل أو القيمة، كما ان له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض.

ثم انه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك، و أما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له ان يرجع إلى الأول بما دفعه إلى المالك.

(مسألة 1140): إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها، كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن فان علم كل من الطرفين برضا الطرف الآخر بتصرفه في ماله حتى على تقدير فساد المعاملة جاز لهما التصرف في المبيع و الثمن، و إلّا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه، فلو تلف تحت يده وجب دفع عوضه اليه سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لا.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست