responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 433

(أحكام الغصب)

(مسألة 1120): الغصب هو (استيلاء الإنسان عدواناً على مال الغير أو حقه) و هو من كبائر المحرمات، و قد ورد التشديد بشأنه كثيراً، و عن النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) انه قال: (من غصب شبراً من الأرض طوقه اللّه من سبع أرضين يوم القيامة).

(مسألة 1121): الاستيلاء على الأوقاف العامة و ما فيه الناس شرع سواء كالمساجد و الشوارع و القناطر و نحوها و منع الناس من الانتفاع بها مثل الاستيلاء على الأملاك الخاصة غصبٌ محرّم، و من سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء و قراءة القرآن و التدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان و منعه من الانتفاع به، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أم تخالفا فيه، نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره فيما يتعارف اتخاذه مطافاً حول الكعبة المعظمة، كما يحتمل تقدم الصلاة على غيرها في سائر المساجد، فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك.

(مسألة 1122): لو استولى على إنسان فحبسه ظلماً لم يعدّ غاصباً و إن كان آثماً بذلك فلو اصابه ضرر أو مات تحت استيلائه من غير استناد اليه لم يضمنه، كما لا يضمن منافعه إلّا إذا كان كسوباً فتوقف عن كسبه بسبب الحبس فإنه يضمن عندئذٍ اجرة مثله من حيث تفويت منافعه عليه.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست