responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 43

الستين، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض، و كذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستين لا تكون له أحكامه و الأحوط الأولى في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة فيما بين الخمسين و الستين فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيام عادتها، و أما سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق بعد انقطاع الدم و عدم رجاء عوده لكبر سن المرأة فمحدد بالخمسين على الأظهر.

(مسألة 51): يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره و بعد ظهوره، نعم الأحوط وجوباً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة في صورة واحدة، و هي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً من أوّل عادتها و كان الدم بصفات الحيض، و في غير هذه الصورة حكم الحامل و غير الحامل على حد سواء.

(مسألة 52): لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين و لكنه لا يكون أقل من عشرة أيام و تسع ليال متوسطة بينها، فاذا كان النقاء بين الدمين أقل من عشرة أيام. فليسا بحيضتين يقيناً، فلو رأت الدم ثلاثاً أو أكثر ثم طهرت سبعاً، و رأت الدم بعده مرة أخرى لم يعتبر الدم الثاني حيضاً.

(مسألة 53): إذا تردد الدم الخارج من المرأة بين الحيض و دم البكارة استدخلت قطنة في الفرج و صبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها، ثم استخرجتها برفق، فان خرجت مطوّقة بالدم فهو دم البكارة، و إن كانت منغمسة به فهو دم الحيض.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست