responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 402

(مسألة 1046): حضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه و رعايته تكون في مدة الرضاع اعني حولين كاملين من حق أبويه بالسوية، فلا يجوز للأب ان يفصله عن أُمه خلال هذه المدة و إن كان أنثى و الأحوط الاولى عدم فصله عنها حتى يبلغ سبع سنين و إن كان ذكراً.

و إذا افترق الأبوان بطلاق و نحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غيره، فلا بد من توافقهما على حضانته بالتناوب و نحوه.

(مسألة 1047): ينبغي ان لا يردّ الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه و دينه فعن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إلّا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد كبير.

(مسألة 1048): إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوج عليها و يكون له مهرها صحت المصالحة و وجب على زوجها أن لا يتزوج عليها كما ليس لها أن تطالب زوجها بالمهر.

(مسألة 1049): المتولد من ولد الزنى إذا لم يكن الحمل به بالزنى فهو ولد حلال.

(مسألة 1050): إذا جامع زوجته حراماً كما في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية الا انها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولداً شرعياً لهما.

(مسألة 1051): إذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعد ما اعتدت عدة الوفاة ثم علمت بحياة زوجها الأول انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق، و هي محللة لزوجها الأول، ثم أن الثاني ان كان دخل بها لزمه مهر مثلها و يجب عليها الاعتداد من وطئها شبهة فلا يجوز لزوجها الأول مقاربتها أيام عدتها و أما سائر الاستمتاعات فيجوز لَهُ، و لا تجب على الواطئ نفقتها في مدة العدة و انما هي على زوجها.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست