responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 396

(النكاح المنقطع)

(مسألة 1015): يصح النكاح المنقطع، و إن كان الداعي إليه أمراً آخر غير الاستمتاع كحصول المحَرمية، و لا بد فيه من تعيين المهر و المدة، فان لم يتعينا بطل العقد، و لا حد للمدة قلة و كثرة، نعم يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجين أو كليهما للمدة المعينة.

(مسألة 1016): يجوز للمرأة في النكاح المنقطع و كذا الدائم ان تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها و يجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.

(مسألة 1017): لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع و إن حملت من زوجها و لا تستحق من زوجها المبيت عندها، و لا توارث بينها و بين زوجها، و لو شرط ثبوت الإرث لهما أو لأحدهما ففي نفوذ الشرط اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.

(مسألة 1018): يصح العقد المنقطع و لو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة و المبيت، و لا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، و يحرم عليها الخروج بغير اذن زوجها، إذا كان خروجها منافياً لحقه، لا مع عدم المنافاة.

(مسألة 1019): لو وكلت المرأة رجلًا في تزويجها لمدة معينة بمهر معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المهر، فإن أجازت العقد صح و إلا بطل.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست