(مسألة 980): يحرم الزواج من جهة النسب بالأم و إن علت، و بالبنت و إن نزلت، و بالأخت، و ببنات الأخ و الأخت و إن نزلن، و بالعمات و بالخالات و إن علون، اي عمة الأب و الأم و خالاتهما و هكذا.
(مسألة 981): تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة و جداتها من طرف الأب أو الأم، فلا يجوز الزواج بهن و إن لم يدخل بزوجته، و كذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء أ كانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة، و سواء أ كانت موجودة في زمان زوجية الأم أم ولدت بعد طلاق الام و تزوجها رجل آخر، و لا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأُمها، نعم لا يصح نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوط لزوماً، فلو تزوجها لم يحكم بصحة نكاح البنت و لا ببقاء زوجية الأم.
(مسألة 982): يحرم الزواج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد كما يحرم التزويج بمعقودة الابن، أو أحد الأحفاد أو الأسباط.
(مسألة 983): يحرم الجمع بين الأختين، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها، و لو عقد عليهما في زمان واحد بطلا، و لا فرق في ذلك بين العقد الدائم و المنقطع.
(مسألة 984): إذا طلق زوجته رجعيا لم يجز له نكاح أختها في عدتها، و إذا كان الطلاق بائناً صح ذلك، و إذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها فالأحوط لزوماً عدم الزواج بأختها في عدتها.
(مسألة 985): إذا عقد على امرأة لم يجز له ان يتزوج ببنت أخيها أو