responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 366

(مسألة 907): إذا طلب شخص من آخر ان يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك و لم يتسلمه منه و مع ذلك تركه المالك عنده و مضى فتلف المال لم يكن ضامناً و إن كان الأولى ان يحفظه بقدر الإمكان.

(مسألة 908): الوديعة جائزة من الطرفين و إن كانت مؤجلة، فيجوز لكل منهما فسخها متى شاء.

(مسألة 909): لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه ان يوصل المال فوراً إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبره بذلك، و إذا لم يفعل من دون عذر شرعي و تلف فهو ضامن.

(مسألة 910): إذا لم يكن للودعي محل مناسب لحفظ الوديعة وجبت عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقه إنه قصر في حفظها، فلو أهمل و قصر في ذلك ضمن (مسألة 911): لا يضمن الودعي المال إلّا بالتعدي أو التفريط، و التعدي هو ان يتصرف فيه بما لم يأذن له المالك كأن يلبس الثوب أو يفرش الفراش و نحو ذلك إذا لم يتوقف حفظها على التصرف، و التفريط هو ان يقصر في حفظه بأن يضعه مثلًا في محل لا يأمن عليه من السرقة، فلو تعدى أو فرط ضمنه، و لو رجع عن تعديه أو تفريطه ارتفع الضمان، و معنى كونه مضموناً عليه بالتعدي و التفريط كون بدله عليه لو تلف و إن لم يكن تلفه مستنداً إلى تعديه أو تفريطه.

(مسألة 912): لو أخذت الوديعة من يد الودعي قهراً بأن انتزعت من يده أو أمره الظالم بدفعها إليه بنفسه فدفعها كرهاً لم يضمنها، و لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الوديعة وجب، حتى إنه لو توقف دفعه عنها، على إنكارها كاذباً بل الحلف على ذلك جاز بل وجب فإن لم يفعل ضمن، و لكن مع التفاته إلى التورية و تيسرها له فالأحوط

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست