responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 350

(أحكام الوكالة)

(مسألة 837): الوكالة هي: (تسليط الشخص غيره على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض و الإقباض) كأن يوكل شخصاً في بيع داره، أو قبض الثمن له.

(مسألة 838): لا تعتبر الصيغة في الوكالة، بل يصح إنشاؤها بكل ما دل عليها، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه و قبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة، و هكذا لو كتب إلى شخص بأنه قد و كلّه في بيع ماله فقبل ذلك فإنّه تصح الوكالة، و إن كان الوكيل في بلد آخر و تأخر وصول الكتاب إليه.

(مسألة 839): يعتبر في الموكل و الوكيل: العقل و القصد و الاختيار، و يعتبر في الموكل أيضاً البلوغ إلّا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز، كما يعتبر فيه أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق و نحوه، و يعتبر في الوكيل أيضاً كونه متمكناً عقلًا و شرعاً من مباشرة ما و كلّ فيه فالمُحرِم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لانّه يحرم عليه اجراء العقد.

(مسألة 840): يعتبر في متعلق الوكالة أن لا يكون مما يعتبر إيقاعه مباشرة كاليمين و النذر و العهد و الشهادة و الإقرار، كما يعتبر أن يكون أمراً سائغاً في نفسه فلا تصح الوكالة في المعاملات الفاسدة كالبيع الربوي و الطلاق الفاقد للشروط الشرعية.

(مسألة 841): يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل و لا يصح التوكيل في عمل غير معين منها، نعم يجوز التوكيل في الجامع بين أمرين أو أكثر كأن يقول: وكلتك في بيع داري أو إجارتها.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست