responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 326

أيضاً، لأن حرمة الربا تعم الصلح على هذا النحو، و هكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة و عدم العلم بها على الأحوط لزوماً.

و يمكن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخر بان يقول أحدهما لصاحبه في الفرض الأول (صالحتك على ان تهب لي ما في يدي و أهب لك ما في يدك) فيقبل الآخر، و يقول في الفرض الثاني (صالحتك على أن تبرأني مما لك في ذمتي و أبرأك ممّا لي في ذمتك) فيقبل الآخر.

(مسألة 742): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا على ما مر في المسألة السابقة، مثلًا إذا كان أحد الدينين الحالّين من الحنطة الجيدة و الآخر من الحنطة الرديئة و كانا متساويين في المقدار جاز التصالح على مبادلة أحدهما بالآخر، و لا يجوز ذلك في صورة عدم التساوي.

(مسألة 743): يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان المقصود إبراء ذمة المديون من بعض الدين و أخذ الباقي منه نقداً لا المعاوضة بين الزائد و الناقص، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون، و أما في غير ذلك كالعملات الورقية فتجوز المعاوضة عنه صلحاً و بيعاً بالأقل نقداً؛ سواء من المديون و غيره و من ذلك خصم الصكوك و تنزيل الكمپيالات من المصارف و غيرها كما مر في المسألة (642).

(مسألة 744): ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، و كذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.

(مسألة 745): لا يجري خيار المجلس و لا خيار الحيوان في الصلح، كما لا يجري خيار الغبن في الصلح الواقع في موارد قطع النزاع و الخصومات بل و لا في غيره على الأحوط لزوماً، و كذلك لا يجري في

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست