و لا فرق في المأكول و المشروب بين المتعارف و غيره، و لا بين القليل و الكثير، كما لا فرق في الأكل و الشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه، و يبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً.
(مسألة 490): لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب، كما لا يبطل بما إذا وُجِرَ في حلقه بغير اختياره و نحو ذلك.
(مسألة 491): لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبرة في العضلة أو الوريد، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن، أو العين و لو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق، و كذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس إذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي لا المري.
(مسألة 492): يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
(مسألة 493): لا بأس على الصائم ان يبلع ما يخرج من صدره، أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم، و إلّا فالأحوط