يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى اللّه تعالى، و يجوز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله، فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة، أو عند طلوع الفجر و إن كان يعتبر وجوده عنده و لو ارتكازاً.
(مسألة 485): كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب، كصوم الكفارة و النذر و القضاء، و الصوم نيابة عن الغير، و لو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه.
(مسألة 486): يكفي في نية الصوم ان ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجمال، و لا حاجة إلى تعيينها تفصيلًا.
(مسألة 487): إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان منه مثلًا و لم يأت بمفطر، فان تذكر بعد الزوال وجب عليه على الأحوط وجوباً الإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة و القضاء بعد ذلك، و إن كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم و اجتزأ به، و كذا الحال في غيره من الواجب المعين، و أما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى الزوال و الأحوط لزوماً عدم تأخيرها عنه، و أما صوم النافلة فيمتد وقت