responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 214

أيضاً.

(مسألة 475): الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها، أو على جنينها جاز لها الإفطار بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للإضرار المحرم بأحدهما و تُكفِّر عن كل يوم بمد و يجب عليها القضاء أيضاً.

(مسألة 476): المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها، أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة و عليها القضاء و التكفير عن كل يوم بمد، و لا فرق في المرضع بين الأم و المستأجرة و المتبرعة و الأحوط لزوماً الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل و لو بالتبعيض من دون مانع و إلّا لم يجز لها الإفطار.

(مسألة 477): يكفي في المدّ إعطاء ثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً، و الأولى ان يكون من الحنطة، أو دقيقها و إن كان يجزى مطلق الطعام حتى الخبز.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست