(مسألة 475): الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها، أو على جنينها جاز لها الإفطار بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للإضرار المحرم بأحدهما و تُكفِّر عن كل يوم بمد و يجب عليها القضاء أيضاً.
(مسألة 476): المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها، أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة و عليها القضاء و التكفير عن كل يوم بمد، و لا فرق في المرضع بين الأم و المستأجرة و المتبرعة و الأحوط لزوماً الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل و لو بالتبعيض من دون مانع و إلّا لم يجز لها الإفطار.
(مسألة 477): يكفي في المدّ إعطاء ثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً، و الأولى ان يكون من الحنطة، أو دقيقها و إن كان يجزى مطلق الطعام حتى الخبز.