يجب عليه الصوم، بل و لا يصح منه أيضاً، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
(مسألة 466): الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير و الإتمام يتعين عليه فيها الإفطار و لا يصح منه الصوم.
(مسألة 467): يعتبر في جواز الإفطار للمسافر ان يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة، و قد مر بيانه في ص [191].
(مسألة 468): يجب على الا حوط إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال و يجتزي به، و أما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم على الأحوط لزوماً و إن لم يكن ناوياً للسفر من الليل فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حد الترخص، و عليه قضاؤه.
(مسألة 469): إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الإقامة عشرة أيام ففيه صور:
[1] ان يرجع اليه قبل الزوال أو بعده و قد أفطر في سفره، فلا صوم له في هذه الصورة.
[2] ان يرجع قبل الزوال و لم يفطر في سفره، ففي هذه الصورة يجب عليه على الأحوط ان ينوي الصوم و يصوم بقية النهار و يصح منه.
[3] ان يرجع بعد الزوال و لم يفطر في سفره، و لا يجب عليه الصوم في هذه الصورة، بل لا يصح منه على الأحوط لزوماً.
(مسألة 470): إذا صام المسافر جهلا بالحكم و علم به بعد انقضاء النهار صح صومه و لم يجب عليه القضاء.
(مسألة 471): يجوز السفر في شهر رمضان و لو من غير ضرورة، و لا بد من الإفطار فيه، و أما في غيره من الواجب المعين فلا يجوز السفر إذا كان واجباً بايجار و نحوه، و كذا الثالث من أيام الاعتكاف، و يجوز السفر