responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 208

عصياناً، و إذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء، فإن كان الكسوف أو الخسوف كلياً بأن احترق القرص كله وجب القضاء و إلّا فلا، و الأحوط الأولى الإتيان بها في غير الكسوفين، سواء أعلم بحدوث الموجب حينه، أم لم يعلم به.

(مسألة 464): لا تصح صلاة الآيات من الحائض و النفساء و الأحوط الأولى أن تقضياها بعد طهرهما.

(مسألة 465): إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات و بالفريضة اليومية، تخير في تقديم أيتهما شاء إن وسعهما الوقت، و إن وسع إحداهما دون الأُخرى قدّم المضيَّق ثم أتى بالموسَّع، و إن ضاق وقتهما قدم اليومية، و إذا اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليومية، فانكشف ضيق وقتها قطع اليومية و أتى بالآيات، و إذا اعتقد سعة وقت اليومية فشرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها و أتى باليومية و عاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست