responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 175

و التشهد و التسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها.

6 ذكورته: إذا كان المأموم ذكراً، و لا بأس بائتمام المرأة بالمرأة، و إذا أمت المرأة النساء فالأحوط وجوباً ان تقف في صفهن دون ان تتقدم عليهن.

7 أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط وجوباً.

8 أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام، و لا بأس بإمامة الجالس للجالسين و الأحوط وجوباً عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع و إن كان المأموم مثله و عدم ائتمامهما بالقائم و القاعد.

9 توجهه إلى الجهة التي يتوجه إليها المأموم، فلا يجوز لمن يعتقد ان القبلة في جهة أن يأتم بمن يعتقد انها في جهة أُخرى، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً.

10 صحة صلاة الإمام عند المأموم، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقليداً، مثال ذلك.

[1] إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد ان وظيفته التيمم فلا يجوز لمن يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل ان يأتم به.

[2] إذا علم ان الإمام نسي ركناً من الأركان لم يجز الاقتداء به و إن لم يعلم الامام به و لم يتذكره.

[3] إذا علم ان الماء الذي توضأ به الامام كان نجساً لم يجز له الاقتداء به و إن كان الامام يعتقد طهارته، نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه و هو جاهل به جاز ائتمامه به و لا يلزمه إخباره و ذلك لأن صلاة

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست