responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 163

فلا بد من ان يعمل فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين، مثلًا: إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات لم يعتن بشكه فيها، فإذا شك في الإتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك مما لم يكثر شكه فيه لزمه الإتيان به إذا كان الشك قبل الدخول في الغير، و أما إذا لم يكن كذلك كما إذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع، ثم شك في فعل آخر أيضاً كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضاً.

5 ما إذا شك الامام و حفظ عليه المأموم و بالعكس، فاذا شك الامام بين الثلاث و الأربع مثلًا و كان المأموم حافظاً لم يعتن الامام بشكه و رجع إلى المأموم، و كذلك العكس، و لا فرق في ذلك بين الشك في الركعات و الشك في الأفعال، فإذا شك المأموم في الإتيان بالسجدة الثانية مثلًا و الإمام يعلم بذلك رجع المأموم إليه، و كذلك العكس.

(مسألة 337): لا فرق في رجوع الشاك من الامام أو المأموم إلى الحافظ منهما بين ان يكون حفظه على نحو اليقين، و إن يكون على نحو الظن، فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن، و إذا اختلفا بالظن و اليقين عمل كل منهما بوظيفته، مثلًا: إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية ان ما بيده هي الثالثة، و جزم الامام بأنها الرابعة وجب على المأموم ان يضم إليها ركعة متصلة، و لا يجوز له ان يرجع إلى الامام.

(مسألة 338): إذا اختلف الامام و المأموم في جهة الشك فان لم تكن بينهما جهة مشتركة عمل كل منهما بوظيفته، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين و الثلاث، و شك الامام بين الأربع و الخمس، و إلّا بأن كانت بينهما جهة مشتركة أخذ بها، و ألغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه، مثلًا: إذا شك الامام بين الثلاث و الأربع و كان شك المأموم بين الاثنتين و الثلاث بنيا على الثلاث فإن المأموم يرجع إلى الامام في ان ما بيده ليست بالثانية

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست