responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 16

يمكن للمقلد استعلامها حين الابتلاء جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدم بمعنى انه إذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين و كان أحدهما أعلم من الآخر جاز له الرجوع إلى أيهما شاء، و إذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم.

(مسألة 20): يثبت الاجتهاد، أو الأعلمية بأحد أمور: [1] العلم الوجداني، أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار و نحوه و إنما يتحقق الاختبار فيما إذا كان المقلد قادراً على تشخيص ذلك. [2] شهادة عادلين بها و العدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس، و ينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤَمِّن و يعتبر في شهادة العدلين ان يكونا من أهل الخبرة، و إن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، و لا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة و إن كان واحداً، و مع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.

(مسألة 21): الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب و مستحب، و نعبر عن الاحتياط الواجب ب (الأحوط وجوباً، أو لزوماً، أو وجوبه مبني على الاحتياط، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي و نحو ذلك) و في حكمه ما إذا قلنا (يشكل كذا. أو هو مشكل، أو محل اشكال)، و نعبر عن الاحتياط المستحب ب (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).

(مسألة 22): لا يجب العمل بالاحتياط المستحب، و أما الاحتياط الواجب فلا بُدّ في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى الغير، مع رعاية الأعلم فالأعلم، على التفصيل المتقدم.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست