responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 150

(مسألة 311): إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهراً فان كان في السجدة الأولى أتى بالسجدة الثانية، و إن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته و لا شيء عليه، و إذا ارتفعت الجبهة قهراً ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين، نعم إذا كان الارتفاع قبل الإتيان بالذكر فالأحوط استحباباً ان يأتي به بعد العود لا بقصد الجزئية.

(مسألة 312): إذا كان بجبهته دمل أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه على الأرض و لو من غير اعتماد لتعذر أو تعسّر أو تضرر، فان لم يستغرق الجبهة سجد على الموضع السليم و لو بان يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض و الأحوط وجوباً تقديم وسط الجبهة، و قد مر بيانه في المسألة (301)، و إن استغرقها وضع شيئاً من وجهه على الأرض و الأحوط لزوماً تقديم الذقن على الجبينين أي طرفي الجبهة بالمعنى الأعم و تقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه، فإن لم يتمكن من وضع شيء من الوجه و لو بعلاج أومأ برأسه، أو بعينه، على التفصيل المتقدم.

(مسألة 313): من نسي السجدتين حتى دخل في الركوع بعدهما بطلت صلاته على الأحوط لزوماً و إن تذكرهما قبل ذلك رجع و تداركهما، و من نسي سجدة واحدة فإن تذكرها قبل الركوع رجع و تداركها، و إن ذكرها بعد ما دخل في الركوع مضى في صلاته و قضاها بعد الصلاة.

(مسألة 314): من نسي السجدتين من الركعة الأخيرة حتى سلم، فان ذكرهما قبل ان يأتي بما ينافي الصلاة عمداً و سهواً كالحدث رجع و تداركهما و أتم صلاته و سجد سجدتين لزيادة السلام سهواً على الأحوط وجوباً و أما إذا ذكرهما بعد الإتيان بشيء من المنافيات بطلت صلاته.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست