responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 110

(صلاة الجمعة)

و هي ركعتان كصلاة الصبح، و تجب قبلها خطبتان يلقيهما الإمام ففي الأُولى: منهما يقوم و يحمد اللّه و يثني عليه و يوصي بتقوى اللّه، و يقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلًا، و في الثانية يقوم و يحمد اللّه و يثني عليه و يصلي على محمد (صلى الله عليه و آله) و على أئمة المسلمين و الأحوط استحباباً أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات.

(مسألة 176): الأحوط لزوماً إتيان الحمد و الصلاة من الخطبة باللغة العربية، و أما غيرهما من أجزائها كالثناء على اللّه و الوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية أيضاً، بل الأحوط لزوماً فيما إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية أن تكون الوصية بتقوى اللّه تعالى باللغة التي يفهمونها.

(مسألة 177): صلاة الجمعة واجبة تخييراً، و معنى ذلك ان المكلف يوم الجمعة مخير بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شروطها الآتية، و بين الإتيان بصلاة الظهر و لكن الإتيان بالجمعة أفضل، فإذا أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر.

(مسألة 178): تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة، فلا تصح فرادى.

(مسألة 179): يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص و هو خمسة نفر

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست