responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 104

تنجس بدنه أو لباسه و نحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالًا عقلائياً و إن علم انه لا يبالي بالطهارة و النجاسة كبعض أفراد الحائض المتهمة، و لا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة ان يكون من في حيازته المتنجس عالماً بنجاسته، و لا ان يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة، كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجساً بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق، و في حكم الغياب العمى و الظلمة، فاذا تنجس بدن المسلم، أو ثوبه و لم ير تطهيره لعمى، أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم.

(العاشر من المطهرات): زوال عين النجاسة:

و تتحقق الطهارة بذلك في موضعين: الأوّل بواطن الإنسان غير المحضة كباطن الأنف و الأذن و العين و نحو ذلك، فإذا أصاب داخل الفم مثلًا نجاسة خارجية طهر بزوال عينها و لو كانت النجاسة داخلية كدم اللّثة لم ينجس بها أصلًا، و أما البواطن المحضة للإنسان، و كذا الحيوان فلا تتنجس بملاقاة النجاسة و إن كانت خارجية، الثاني بدن الحيوان، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها.

(مسألة 174): مطبق الشفتين من الباطن و كذا مطبق الجفنين.

(مسألة 175): الملاقي للنجس في البواطن المحضة للإنسان أو الحيوان لا يحكم بنجاسته إذا خرج و هو غير ملوّث به، فالنواة أو الدود، أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوثاً بالنجس، و من هذا القبيل الإبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الإنسان و هي غير ملوثة بالدم، و أما الملاقي للنجس في باطن الفم و نحوه من البواطن غير المحضة فلا بُدّ من تطهيره فيما إذا كان الملاقي

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست