responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 352

الفساد لا يكون محتاجا الى العلّة فى دار التحقيق، بل بصرف انتفاء ما يعتبر فى الصحّة يتحقّق الفساد فيكون التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة، فافهم.

الأمر السابع: لا يخفى عليك أنّه إذا تعلّق نهي بعبادة يقع الكلام في أنّه هل يكون أصل في البين حتى يرجع اليه عند الشكّ أم لا؟

فنقول: أمّا في المعاملات فتارة أنّه يكون عموم أو إطلاق في البين حتى يشمل هذا المورد أو لا، فإن كان عموم أو إطلاق في البين فيحكم في مورد الشكّ بالصحّة و يجري أصالة الصحّة و استصحاب الصحّة، حيث إنّه قبل النهي يكون موجبا للصحّة لشمول الإطلاق، فبعد النهي يستصحب الصحّة و إن لم يكن في البين إطلاق فيكون مقتضى الأصل الفساد.

و أمّا في العبادات فقال المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) بأنّه أمّا أن يكون الشكّ في ثبوت الأمر فيكون مقتضى الأصل هو الفساد، و كذا إذا كان الشكّ في انطباق المأتي به مع المأمور به إلّا إذا كان بعد الفراغ، فبمقتضى قاعدة الفراغ يحكم بالصحّة و أمّا إذا كان الشكّ من أجل دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر فإن كان مقتضى حكم العقل هو الاشتغال إلّا أنّه بمقتضى حديث الرفع يعني البراءة الشرعية يحكم بالبراءة هذا حاصل كلامه في الكفاية.

و لكن لا يخفى عليك بطلانه، لانّ ما قاله أوّلا من أنّه اذا كان الشكّ في ثبوت الأمر فيكون الأصل هو الفساد ليس في محلّه، حيث إنّه على مذهبه يكفي في العبادة صرف الملاك و لا تكون العبادية محتاجة الى الأمر، فلو فرضنا أنّه يكون المقطوع عدم ثبوت أمر في البين، و لكن مع هذا يمكن إتيان العبادة إذا كان لها ملاك العبادية، فما قاله من فساد العبادة لو شكّ في ثبوت الأمر، و ما قاله من أنّه إذا كان الشكّ في تطبيق المأتي به مع المأمور به يكون مورد الاشتغال، و إن كان في محلّه إلّا أنّه لم يكن هذا من جهة النهي، بل كلّ ما شكّ في تطبيق المأتي به مع المأمور به يكون مورد الاشتغال. و كلامنا يكون في أنّ من جهة طروّ النهي ما هو مقتضى الأصل؟ و كذا ما

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست