اعلم أنّ محل البحث و الكلام في هذا الباب يظهر من عنوان محلّ الكلام و لا بدّ لنا من أخذ محلّ الكلام من هذا العنوان الذي عنونوه، و هو أنّ اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد هل يجوز أم لا؟ إذا عرفت هذا القول بعون اللّه تعالى أنّ من هذا العنوان يظهر امور.
[الامر الأوّل أنّ الفرق بين المقام و أنّ النهي في العبادة يستلزم فساد العبادة أم لا واضح]
الأوّل: أنّ الفرق بين المقام و بعض المعروف و هو أنّ النهي في العبادة يستلزم فساد العبادة أم لا واضح؛ لأنّ النزاع في المقام يكون في أنّ تعلّق الأمر و النهي في شيء واحد يوجب الاجتماع أم لا حتّى لو صار موجب الاجتماع لا يجوز تعلّقهما، و أمّا في النهي في العبادة فيكون البحث بعد الفراغ عن ذلك في أنّ بعد اجتماع الأمر و النهي هل يوجب تعلّق النهي بما تعلّق به الأمر لفساد العبادة أم لا؟ نعم لو قلنا بالامتناع و تغليب جانب النهي فيكون من صغريات بحث النهي في العبادات، فالفرق بينهما واضح و العجب من الشبهة في ذلك و تطويلات بلا طائل.
[الامر الثاني المراد بالواحد هنا أعمّ من الواحد الشخصي و النوعي و الجنسي]
الثاني: المراد بالواحد هنا أعمّ من الواحد الشخصي و النوعي و الجنسي؛ لأنّ الميزان هو اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد، و لا فرق بين أنحاء الواحد، لأنّه بكلّ