responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 267

الإطلاق يكون فرع إمكان التقييد، و حيث إنّه لم يمكن التقييد بالتعبدية لم يمكن الاطلاق أيضا، فبعد ما قلنا في جوابه ظهر لك بطلان هذا الكلام، حيث إنّ كلام الشيخ و إن كان غير صحيح من جهة اخرى إلّا أنّ هذا الإشكال لم يكن واردا عليه؛ لأنّ مقصود الشيخ من الإطلاق هو الإطلاق الذاتي، و لا يلزم فيه إمكان التقييد، بل يكون إمكان التقييد شرطا في الإطلاق اللحاظي.

و كذا أيضا وقع هذا الاشتباه في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري حيث قالوا بأنّ الحكم الواقعي حيث لم يكن إطلاقا له في حال العلم و الجهل حيث إنّ الاطلاق فرع التقييد و حيث إنّ العلم أو الجهل بالحكم يكون مؤخّرا عن نفس الحكم، فلا يمكن الإطلاق أيضا بالنسبة الى حال العلم و الجهل، حيث إنّ معنى الإطلاق هو التصريح بالقيد حقيقة، فإذا لم يمكن التقييد لم يمكن الإطلاق.

فنقول أيضا في جواب هذا الاشتباه بأنّ الإطلاق اللحاظي حيث يكون محتاجا الى اللحاظ لا يمكن القول به مع عدم إمكان التقييد و لكن لا بأس في الإطلاق الذاتي، لأنّه لا يحتاج الى لحاظ الإطلاق أو التقييد، بل يكفي في الإطلاق الذاتي عدم لحاظ التقييد فقط.

فتلخّص ممّا قلنا لك أنّ ما قاله المستدلّ في هذه المقدمة لم يكن صحيحا، و ما توهّم من معنى الإطلاق من أنّ معناه هو التصريح بالقيدين باطل، و منشأ ما يترتّب عليه من عدم ورود الأمرين في محلّ واحد هو هذا، فبعد ما قلنا من انه يكفي في الاطلاق الذاتي صرف عدم لحاظ التقييد يظهر بطلان كلامه.

فإنّ ما قاله من أنّ أمر الأهم كان لسانه هدم حال العصيان و الأمر المهم كان مشروطا ببقاء هذا الحال فمع العصيان لا يكون الأمر الأهم باقيا، و مع هدم حال العصيان لم يكن الأمر المهم فلا يتحدان.

قلنا في جوابه من أنّ إطلاق الأمر المهم يشمل صورة العصيان أيضا، لما قلنا من‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست