responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 249

أوّلا: لم تكن وحدة الرتبة معتبرة في الضدّين حتى يقال بأنّ بعد ما فرضنا اختلاف الرتبة لم يلزم اجتماع الضدّين.

و ثانيا: لم يكن محذور الاجتماع في الأمرين فقط، بل و لو يلزم الاجتماع بين مقتضى الأمرين في زمان واحد يعود المحذور، فلو فرضت اختلاف الأمرين من حيث الرتبة لم يكف في دفع المحذور، مثلا إذا أمر بالإزالة و أمر بالصلاة بشرط عصيان أمر الإزالة مع هذا يلزم في جزء أوّل الزمان الذي أتى بالصلاة اجتماع الضدّين؛ لأنّ مقتضى الأمر بالازالة باق في هذا الزمان فقد ظهر لك ما في هذا الاستدلال من الفساد.

المقدمة الثانية: لا إشكال في أنّ كلّ أمر جاذب قدرة المكلّف نحوه‌

مثلا إذا أمر بالصلاة يكون مقتضى هذا الأمر جذب قدرة المكلّف الى نفسه و يكون لازمه أنّ المكلّف يصرف قدرته فيه، فإذا فهمت ذلك نقول: إنّ المحذور في اجتماع الضدّين و مقامنا هذا يكون من أجل أنّ الأمرين لا يمكن في زمان واحد، حيث إنّ كلّا منهما يجذب قدرة المكلّف نحوه، و المفروض أنّ للمكلّف لم تكن له إلّا قدرة واحدة و لم يكن له قدرتان حتى يصرف في كليهما، فبعد أن المكلّف لم يكن قادرا إلّا الى إتيان أحدهما و الأمران يدعوان كلّ منهما الى نفسه و يجذب صرف هذه القدرة الى نفسه يلزم الاجتماع فلم يمكن اجتماع الأمرين في زمان واحد.

و بما ذكرنا ظهر لك أنّ المحذور في هذا الباب هو ما قلنا من أنّ كل من الأمرين حيث يجذب قدرة المكلّف نحو نفسه و ليس للمكلّف إلّا قدرة واحدة فليس له قدرة الى العمل بكلا الأمرين فدعوة الأمرين في زمان واحد مع عدم قدرة المكلّف تكون محالا فيلزم اجتماع الضدّين لا أنّ المحذور يكون هو ما يستفاد من لازم الأمرين و هو الأمر بالجمع حيث توهّموا أنّ بعد ثبوت الأمرين يكون لازمهما الأمر بالجمع، و هذا محال.

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست