فصل في مقدمة الواجب و قبل الشروع في المقصود ينبغي رسم امور:
الأمر الأول: أنّه يمكن النزاع في مقدمة الواجب من جهات
فتارة يكون النزاع في وجوب المقدمة و عدم وجوبه، بمعنى أنّه هل تكون المقدمة واجبة أم لا؟ فيكون على هذا مسألة من مسائل الفقه مثل أن يبحث في الفقه من وجوب الصلاة و عدم وجوبها، و تارة تكون جهة البحث في المقدمة هي أنّه كما يكون للواجب حالات هل يكون وجوب المقدمة أيضا حالة له أم لا؟ فعلى هذا يكون من المبادئ التصديقية لعلم الاصول، و تارة يكون البحث عن الملازمة بمعنى أنّه يكون النزاع في مقدمة الواجب في أنّه هل يكون بين وجوب المقدمة و وجوب ذي المقدمة ملازمة أم لا؟
أعني العقل يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدماته أم لا.
فعلى هذا يكون البحث عن مقدمة الواجب بحث من مباحث الاصول و المسألة تكون من مسائل الاصول كما في سائر المسائل، فعلى هذا بعد ما كانت في المسألة جهة من الجهات التي من هذه الجهة تكون من مسائل الاصول نقول بأنّها من مسائل الاصول، و لا وجه للاستطراد، و لا ضير في أنّه تكون مسألة من مسائل علوم متعددة باختلاف الجهات.