responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 74

اقول: ان الامر في باب الاقل و الاكثر يتصوّر علي وجوه خمسة يجري في بعضها البراءة دون بعضها الآخر.

منها: ان يتعلق بنفس الاجزاء من دون عنوان فيشك في جزئية شي‌ء، و لا إشكال في جريان البراءة فيه.

و منها: ان يتعلق بعنوان مسبب عن الاجزاء، كالطهارة المسببة عن الغسل أو الوضوء، و لا إشكال في عدم جريان البراءة فيه الا علي بعض الوجوه.

و منها: ان يتعلق الامر بعنوان بيّن المفهوم المتردد مصداقه بين الاقل و الاكثر، كوجوب صوم شهر- مثلا- يتردد مصداقه بين التسعة و العشرين أو الثلاثين، و قد وقع الاشكال في جريان البراءة فيه فاختار الشيخ (قدّس سرّه) فيه الاشتغال و صاحب «الكفاية» البراءة.

و منها: ان يتعلق الامر بعنوان بسيط بيّن المفهوم أيضا المتردد مصداقه بين المتباينين، كمفهوم الماء المبيّن المتردد- مثلا- بين هذا الاناء و ذاك، و الاظهر فيه الاشتغال، اذ لا يحكم العقل ببراءة العبد باتيان احدهما الّذي لا يعلم أنّه المأمور به أو لا. كما ان الاصل هو الاشتغال أيضا في الصورة الخامسة، و هي ان يكون العنوان المتعلق به الامر مجملا مرددا بين الاقل و الاكثر، كمفهوم الغروب المردد بين استتار الشمس أو ذهاب الحمرة، فاذا وقع غاية لواجب كالصوم لا يمكن اجراء البراءة في الزائد.

اذا عرفت هذا تعرف ان المقام ان كان من قبيل الثالث اي كالشهر المردد بين الاقل و الاكثر فلا يبعد جريان البراءة فيه كما هو مختاره، إلّا ان الظاهر عدمه، اذ لو كان هذا الجزء المشكوك- مثلا- دخيلا في النهى عن الفحشاء لا يتحقق بدونه العنوان أصلا، فان المفروض أنّه بسيط غير قابل للتجزية فيكون من قبيل القسم الرابع اي تردده بين كون الفاقد مصداقا له و عدمه، فلا يجوز فيه اجراء البراءة كما لا يخفى.

التصوير الجامع علي القول بالاعم‌

هذا كله ما ذكره علي الصحيح، و أمّا علي الاعم فقد ذكر فيه وجوه:

الأوّل: ان الجامع للاعم عبارة عن جملة من اجزاء العبادة، كالاركان في الصلاة

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست