صدر كلامه: ان الظاهر ان المراد من المبين في موارد اطلاقه الكلام الّذي له ظاهر و يكون بحسب متفاهم العرف غالبا لخصوص معنى و المجمل بخلافه. انتهى. و ظاهر هذه العبارة كون المراد هو الاطلاق الاول. ثم قال في ذيله: ثم لا يخفى عليك انهما وصفان اضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم بما حف به لديه، و بينا لدى الآخر انتهى. و ظاهره كما ترى هو الاطلاق الثانى فتدبر.
و علي اي حال لم يتعلق حكم علي عنوان المجمل أو المبين حتى يهمنا البحث عن المراد منه. و اللازم في المجمل علي كل من الاطلاقات الرجوع إلى عام الفوق أو الاصول علي حسب اقتضاء المقام. و علي اللّه التوكل و به الاعتصام.