المطلق انس الذهن من المعنى الحقيقى للّفظ الّذي هو الماهية المبهمة بهذه الحصة الموجودة في ذلك المقيد فيحمله عليه. و الظاهر ان ذلك مراد صاحب الكفاية (قدّس سرّه) لكن تشبيهه بالمجاز المشهور أو المنقول في غير مورده، و لا فرق في ذلك بينه و بين ما قلناه من استفادة الاطلاق من ظاهر اللفظ، فإنّه بعد الانصراف لا ظهور له الا في المقيد كما لا يخفى.
تنبيه آخر
لا إشكال في أنّه قد يكون للمطلق جهات عديدة و هو ظاهر في الاطلاق من بعضها دون غيره كما في قوله تعالى «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ»[1] فإنّه انما كان في مقام بيان أصل جواز اكله من حيث الذات دون الجهات الأخر كنجاسته بملاقاته فم الكلب إلّا إذا كان بعض جهاته ملازما للآخر شرعا أو عقلا، و الاول كما اذا ورد قول بجواز الافطار للمسافر فان اطلاقه ملازم للاطلاق في لزوم قصر صلاته للملازمة بينهما شرعا، و الثانى كما في اطلاق طهارة الخمر المنقلب خلا فإنّه ملازم لاطلاقه من حيث طهارته مع الملاقاة للظرف المتنجس بملاقاته الخمر و لهذا يحكم بطهارة الظرف تبعا للخمر فتدبر.