responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 455

جميع الأفراد كما لو قال النبى (صلّى اللّه عليه و آله): «لعن اللّه بنى امية قاطبة إلى يوم القيمة». [1] حيث إنّه ليس في مقام بيان جواز لعنهم فقط و انما ينشأ اللعن عليهم إلى يوم القيمة بلسانه، و ذلك بضميمة ما دل علي حرمة سب المؤمن يدل علي اتكائه حينئذ علي الغيب و احرز عدم المؤمن فيهم، فلو شك في ايمان فرد منهم يتمسك به لنفيه و ان ليس بمؤمن، و لعلّ منه ما لو قال قائل: اكرم جيرانى كلهم، مع العلم بعدم رضائه باكرام اعدائه فان التصريح بالعموم مع حصرهم و امكان العلم بحالهم من قبله بنحو يسير يمكن ان يكون دليلا علي فحصه عنهم و احراز انطباق موضوع حكمه عليهم، فلو شك في فرد أنّه عدوه ام لا يتمسك به و يجب اكرامه، و لو علم بعداوة فرد منهم له يحمل علي وجود المصلحة مقتضية لسكوته عنه أو علي غفلته عن ذلك، فتدبر و افهم.

تذنيب، في احراز موضوع العامّ بالاصل و عدمه‌

قد عرفت عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية المخصّص لفظيا كان أو غيرها، فهل يمكن احراز موضوع العامّ بالاصل الموضوعى ام لا؟ لا ينبغى الترديد في امكانه فيما إذا كان للمشكوك حالة سابقة موافقة للعام فيستصحب، كما قد يحرز موضوع المخصص اذا كانت موافقة له، مثلا اذا قال المولى: اكرم العلماء و لا تكرم الفساق، فزيد المردد بين الفسق و العدالة ان كان فاسقا سابقا أو عادلا ثم حصل الترديد فيستصحب موافقا للعام في الثانى و للخاص في الأوّل فيختلف الحال باختلاف المقامات. انما الكلام فيما اذا لم يكن له حالة سابقة مع فرض وجوده، فهل يكفى فيه استصحاب العدم الازلى ام لا؟

ذهب في «الكفاية» إلى امكانه و قال: ان الباقى تحت العامّ فيما إذا كان مخصصا بالمنفصل أو المتصل بغير تقييد ليس معنونا بعنوان خاصّ بل هو معنون بغير عنوان الخاصّ، فيكفى في التمسك بالعام نفى عنوان الخاصّ عنه، و يمكن احرازه باستصحاب العدم الازلى أيضا و لا يحتاج فيه إلى اثبات عنوان خاصّ حتى يكون مثبتا. ثم قال:


[1]. بحار الانوار، ج 98، الباب 24، ص 293.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست