responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 453

كونه من الفساق واقعا فيكون محكوما للخاص لا أنّه يجري و يخطئ في ذلك الفرد.

و لو اريد منه المشكوك بعناية الحكم فاشكاله واضح، حيث لا يمكن ان يتكفل دليل واحد لبيان حكم و حكم الشك فيه كما حقق في محلّه.

حكم ما إذا كان الخاصّ المجمل لبّيا

هذا كله في المخصّص اللفظيّ، و امّا المخصّص اللبى فلو كان من العقليات الضرورية الّتي يصح ان يتكل عليها المتكلم بيانا حين التخاطب فهو كالمتصل اللفظيّ، و ان كان من قبيل الأحكام النظرية، فقال في «الكفاية»: ان الظاهر بقاء العامّ في المصداق المشتبه علي حجيته كظهوره فيه بخلاف اللفظيّ، و قد اطال الكلام فيه من دون ان يتكفّل لبيان ما هو الفرق واقعا بين المخصص اللفظيّ و اللبّى.

و وجه ذلك بعض المحشين بانه لو كان لفظيا فقد القى المولى حجتين، و القاء التخصيص يدل علي أنّه علم بوجود المعنون بهذا العنوان في العامّ و اراد بذلك اخراجه و احال تعيين مصاديقه إلى المخاطب، و امّا إذا كان لبيان فعدم تعرض المولى للخاص يكشف عن أنّه علم بعدم وجود المعنون به في العامّ و أنّه بنفسه احرز انطباق موضوع حكمه علي جميع الأفراد و لم يكل ذلك إلى المكلّف، فلا محالة يكون هذا الظهور حجة علي المكلّف في الموارد المشكوك فيها انتهى.

و فيه: ان ذلك انما يصح لو لم يعلم بوجود المنافي فيه و الّا فيكشف ذلك عن عدم احراز المولى انطباق موضوع حكمه علي جميع الأفراد، و لا يمكن حمل سكوت المولى عن بيانه علي كون المصلحة مقتضية لسكوته عنه أو علي غفلته عن ذلك كما في الموالى العرفية فيما لو علم بفقدان افراد كثيرة للقيد بعد الغفلة عنه كما لا يخفى. علي ان ذلك يتحقق في اللفظية أيضا فيما كان النسبة بين الدليلين عموما من وجه فيجب القول بالتمسك بالعام فيه أيضا. مضافا إلى ان بناء العقلاء في القاء العموم ليس علي الفحص عن افراده، بل يري ملاك الحكم في المتصف بذلك الوصف و يلقاه بالعموم، بل و قد لا يمكن ذلك، كما لو قال رجل: اكرم العلماء، و علمنا بعدم رضاه لاكرام الفساق فان فرض تجسّسه عن تمام افراد

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست