responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 446

قلت: ان العامّ ظاهر في استعماله في العموم و إرادة العموم منه و الخاصّ لا يزاحم الاول بعد رفع اليد عن الثانى فيكون ظهوره فيه ثابتا في محله، و بعبارة أخرى يكون الكلام مما حفّ بما لا يصلح للقرينة فلا يرفع به اليد عن الحقيقة كما لا يخفى. انتهى ملخص كلامه (قدّس سرّه).

لكنه لا يخفى ان تخصيص العامّ بالمخصّص المتصل ليس منحصرا فيما ذكره (قدّس سرّه) من تقييد المدخول بالوصف، بل قد يكون بالاستثناء كقوله اكرم العلماء الا زيدا، و قد يكون بجملة مستقلة كقوله اكرم العلماء و لا تكرم الفساق، و لا يجري فيهما ما قيل في المخصّص المتصل لعمومية المدخول فيكونان كالمنفصل بمعنى استعمال في عمومه و كون المخصص قرينة علي عدم تطابقه للمراد الجدي لكن لا يثبت ذلك فيهما بما سبق في المنفصل من انعقاد الظهور قبل ورود المخصص لما هو واضح، بل يدلّ عليه في الاول معنى الاستثناء، فإنّه لو لم يكن مستعملا في العموم لم يكن معنا للاستثناء، لأنّه للاخراج فيلازم دخوله بنحو ما أو يكون كالاستثناء المنقطع، و هو كما ترى. علي ان المجازية فيه لا يضرّ، لعدم اجماله بتعدد المجازات حيث ان الا كما سبق يدلّ علي الحصر اي ينحصر عدم حكم العامّ في مدخوله، فيكون العامّ حجة في تمام باقيه.

و امّا في الثانى فيمكن اثباته باصالة الحقيقة، حيث إنّه كما يمكن ان يكون مستعملا في المعنى المجازي، يمكن ان يكون مستعملا في المعنى الحقيقى باختلاف المراد الاستعمالى و الجدي، فبناء العقلاء علي اصالة الحقيقة يثبت الثانى.

و بالجملة فالعام المخصّص ليس مجازا حتى يكون مجملا في الباقى.

و امّا ما قيل بناء علي تسليم المجازية بعدم الاجمال لتعين الباقى بكونه اقرب المجازات فاجاب عنه في «الكفاية» بانّه لا اعتبار بالاقربية بحسب المقدار و انما المدار علي الاقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال انتهى.

و يمكن الانتصار للقائل بان المجاز ليس من استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل هو كما قال السكاكى استعمال للّفظ في احد افراد معناه الحقيقى ادّعاء، و يؤيده ما يري من‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست