responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 438

ذلك مما وقع بعده، فالاولى تقييده بجميع ما يصلح ان ينطبق عليه الدخول.

و بذلك عرفت خروج مفهوم العشرة و امثالها عن العموم، حيث إنّه ليس لها مفهوم يصح ان ينطبق علي كل فرد فيجمعها بالعموم، بل هى موضوع لمجموع الآحاد الواقعة ذيلها، و المميز ليس بمنزلة مدخول العشرة كما قال بعض المحشّين و انما هو مميّز لتلك الآحاد الموضوع لمجموعها العشرة.

في تقسيم العام‌

ثم انهم ذكروا ان العموم ينقسم إلى الاستغراقى و المجموعى و البدلى، و الظاهر اتفاقها واقعا و انما الاختلاف اضافي ينشأ من اختلاف نحو تعلق الحكم به، و لا ينافيه اختصاص بعض الألفاظ ببعض الاقسام وضعا، كاي رجل للبدلى، و كل رجل للاستغراقى، و غير ذلك، و انما ذلك كاشف عن كيفية تعلق الحكم به لا عن اختلافها في معنى العموم.

و بالجملة العموم هو الاستيعاب أو الشمول كما سبق، و هو لا يتم إلّا بالمستوعب بالكسر و المستوعب بالفتح، و المستوعب هو الحكم في مقام الانشاء و الارادة في مقام الثبوت و الواقع، فالارادة أو الحكم قد يتعلق بالمجموع من حيث المجموع بحيث يكون واحدا إرادة أو حكما، و قد يتعلق بالافراد بحيث ينحل الارادة أو الحكم إلى الارادات و الأحكام تعلق كل واحد منها إلى احد الأفراد. و بذلك يفترق العامّ المجموعى عن الاستغراقى، بل لا يختص ذلك بالعام و يجري في العدد ايضا، فان تعلق الحكم أو الارادة بالعشرة قد يكون بحيث تعلق بكل واحد من افراده ارادة و حكم واحد فينحل تلك الارادة إلى الارادات، و قد يكون بحيث تعلق بالمجموع إرادة واحدة فاردة، و انما يتعين ذلك في الاعداد بالقرينة و يكشف بها عن كيفية تعلق الحكم أو الارادة، فتارة يساعد الأوّل كما في وجوب صوم ثلاثين ايام، و أخرى يدل على الثاني كما في صوم الواجب بالكفارة مثلا. و أمّا في المقام فالكاشف عن كيفية تعلق الحكم أو الارادة الألفاظ المخصوصة بكل واحد، ككل رجل للاستغراقى، و اي للبدلى، و لا يوجب ذلك تفاوتا في أصل المفهوم، بل يمكن منع تخصيص كل واحد منها بالمعانى المخصوصة، فان اي قد

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست