و يدخل فيه الوصف الغير المعتمد حتى يؤخذ منه مفهوم اللقب و ان قلنا بعدم مفهوم الوصف اولا فلا، و علي كل حال اتفق الامامية علي عدمه و عن بعض العامّة وجوده.
و قال الشيخ (رحمه اللّه): و كم لهم من هذه الآراء، و استدلوا علي المفهوم بوجهين: الاول:
بانه لو لم يفد اللقب المفهوم لعري عن الفائدة كما قيل في مفهوم الوصف. الثانى: بقول القائل لست بزان و لا اختى، حيث يستفاد منه قذف المخاطب و يحدّ القائل.
و يرد الاول ان ذكر حكم مثل لا بدّ فيه من بيان موضوعه بنفسه أو بذكر جامعه مثلا امّا ان يقول اكرم زيدا أو يقول اكرم الإنسان و الثانى قد لا يمكن اذ يمكن ان لا يكون له جامع و قد لا يكون الغرض بيان ما عدا الفرد المفروض كما في صدر الاسلام حيث كان الحكم يأتى شيئا فشيئا فلا بد من ذكر الموضوع و هو فائدته، فلا وجه لقوله لعري عن الفائدة، لانّ الفائدة هو بيان موضوع الحكم، و امّا عدم ذكر ما عداه فلاغراض خفيّة أو لعدم الجامع اصلا.
و يردّ الثانى أنّه لو كان لهذا الكلام مفهوم لا ثبت لجميع الناس عدي المتكلم و اخته لا المخاطب فقط.