responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 422

ذلك الشيخ (رحمه اللّه) ايضا، و ما ذكره الشيخ (رحمه اللّه) من تبادر المفهوم صحيح، و كذا قياسه بالجملة الشرطية فالظاهر كون القيود قيدا للحكم بالمعنى الأخير.

تذنيب في ان الغاية داخلة في المغيّى ام لا

وقع النزاع في انّ الغاية داخلة في المغيى ام لا [1] اقوال ثالثها: الفرق بين اداتها فان كانت بحتّى تكون داخلة و ان كانت بالى تكون خارجة. و رابعها: بين ان الغاية للموضوع أو للحكم فالأوّل في الأوّل و الثانى في الثانى. و خامسها: التوقف بمعنى الحكم بعدم دلالتها علي اي منها. و لا يبتنى النزاع هنا علي النزاع في وجود المفهوم لها و عدمه، اذ بناء علي عدم المفهوم ايضا لا إشكال في دلالتها علي الثبوت إلى الغاية، فيقع النزاع في ان الحكم ثابت علي ما جعل غاية ايضا ام يختص ثبوته علي ما قبل الغاية مثلا اذا قال:

صم إلى الليل، فلا بدّ من دلالتها علي ثبوت الصوم إلى الليل فيقع النزاع في ثبوته إلى الفجر حتى يدخل الغاية في المغيّا ام لا، فلا يتوقف النزاع علي القول بالمفهوم بل يجري النزاع علي القولين، و علي كلّ حال ملاحظة الأمثلة المختلفة يؤيّد القول الأخير، فانّها يختلف ففى بعضها كان الظاهر دخول الغاية في المغيّى، و في آخر يكون الأمر بالعكس، مثلا ظاهر قوله «صم إلى الليل» هو خروج الغاية عن المغيّى و في قوله في تعيين حدّ الجار إلى الأربعين الظاهر هو الدخول فعلى هذا يمكن ان يقال بعدم دلالة الغاية في نفسها علي شي‌ء من الدخول أو الخروج، فلا بد في استفادة اي منهما من القرائن الخارجيّة.

و لكن التحقيق هو انّ الغاية الّتي جعلت موردا للنزاع ان كان المراد منها هو انتهاء الشى‌ء كما جعله بعضهم فجعله مبتنيا علي بطلان الجزء الّذي لا يتجزى و صحته، فان قلنا بالاوّل فالحق عدم الدخل لكون الغاية حينئذ هو النقطة الموهومة، و ان قلنا بالثانى فالحق هو الدخول لكونه حينئذ الجزء الأخير للشي‌ء، و من الواضح عدم كونها بهذا


[1]. ذكر المحقق صاحب «الكفاية» في تحرير محلّ النزاع ان النزاع واقع في ان الغاية داخلة في حكم المغيّى ام انتهى و لكن القيد ان كان قيدا للموضوع كان النزاع في دخولها في الموضوع و ان كان غاية للحكم كان النزاع في دخولها في الحكم.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست