قدر كر لم ينجسه شيء» [1] أنّه اذا لم يكن قدر كر ينجسه كل شيء من النجاسات، و فساد قول من قال بان مفهومه قضية مهملة، هذا.
و لكن الّذي يظهر من كلامه في كتاب الطهارة الّذي برز من قلمه الشريف في باب حكم الغسالة ان العموم في السالبة الكلية دائما ليس من قيود السلب و لا من قيود المسلوب بالبيان الّذي ذكره هناك، و لازم ذلك دخول السوالب الكلية باسرها في الشق الأوّل و هو ما لم يلحظ فيه العموم و الاطلاق فلا تدخل في شيء من القسمين الأخيرين.
و علي كل حال الّذي يمكن المساعدة عليه بعد التأمل التام في الموارد الّتي يكون العموم و الاطلاق فيها لحاظيا رجوع النفى إلى العموم فإنّه المتبادر منه عند الاطلاق، أمّا ان الظاهر كون العموم في قوله (عليه السّلام): اذا بلغ الماء الخ مخاطبا و هكذا الظاهرة مثل قولنا: ان جاءك زيد لا تكرم احدا و غيره من اشباهه فمحل نظر.
التنبيه الثانى: في حكم التصرف في الظهور اذا تعدد الشرط
اذا تعدد الشرط مثل اذا خفى الاذان فقصر و اذا خفى الجدران فلا إشكال في عدم امكان حفظ ظهور الجميع علي القول بحجية مفهوم الشرط، بل لا بدّ من التصرف في احدهما أو كليهما و قد ذكر له وجوه:
اولها: تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر.
ثانيها: تقييد اطلاق الشرط في كل منهما بالآخر، فيكون المجموع شرطا لثبوت الحكم و ينتفى بانتفاء احد جزئيه، و الفرق بينه و بين سابقه اوضح من ان يخفى.
ثالثها: القاء خصوصية كل واحد من الشرطين و الاخذ بالقدر المشترك بينهما فيكون الشرط في الواقع هو ذاك و كل واحد من الشرطين و مصداق من مصاديقه، و هذا الوجه لا يفارق الوجه الاول في النتيجة.
رابعها: ابقاء إحدى الجملتين بحالها منطوقا و مفهوما و رفع اليد عن ظهور الأخرى
[1]. الكافى، ج 3، ص 2؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 9؛ التهذيب، ج 1، الباب 3، ص 39.