responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 405

قدر كر لم ينجسه شي‌ء» [1] أنّه اذا لم يكن قدر كر ينجسه كل شي‌ء من النجاسات، و فساد قول من قال بان مفهومه قضية مهملة، هذا.

و لكن الّذي يظهر من كلامه في كتاب الطهارة الّذي برز من قلمه الشريف في باب حكم الغسالة ان العموم في السالبة الكلية دائما ليس من قيود السلب و لا من قيود المسلوب بالبيان الّذي ذكره هناك، و لازم ذلك دخول السوالب الكلية باسرها في الشق الأوّل و هو ما لم يلحظ فيه العموم و الاطلاق فلا تدخل في شي‌ء من القسمين الأخيرين.

و علي كل حال الّذي يمكن المساعدة عليه بعد التأمل التام في الموارد الّتي يكون العموم و الاطلاق فيها لحاظيا رجوع النفى إلى العموم فإنّه المتبادر منه عند الاطلاق، أمّا ان الظاهر كون العموم في قوله (عليه السّلام): اذا بلغ الماء الخ مخاطبا و هكذا الظاهرة مثل قولنا: ان جاءك زيد لا تكرم احدا و غيره من اشباهه فمحل نظر.

التنبيه الثانى: في حكم التصرف في الظهور اذا تعدد الشرط

اذا تعدد الشرط مثل اذا خفى الاذان فقصر و اذا خفى الجدران فلا إشكال في عدم امكان حفظ ظهور الجميع علي القول بحجية مفهوم الشرط، بل لا بدّ من التصرف في احدهما أو كليهما و قد ذكر له وجوه:

اولها: تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر.

ثانيها: تقييد اطلاق الشرط في كل منهما بالآخر، فيكون المجموع شرطا لثبوت الحكم و ينتفى بانتفاء احد جزئيه، و الفرق بينه و بين سابقه اوضح من ان يخفى.

ثالثها: القاء خصوصية كل واحد من الشرطين و الاخذ بالقدر المشترك بينهما فيكون الشرط في الواقع هو ذاك و كل واحد من الشرطين و مصداق من مصاديقه، و هذا الوجه لا يفارق الوجه الاول في النتيجة.

رابعها: ابقاء إحدى الجملتين بحالها منطوقا و مفهوما و رفع اليد عن ظهور الأخرى‌


[1]. الكافى، ج 3، ص 2؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 9؛ التهذيب، ج 1، الباب 3، ص 39.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست