responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 397

اشراب الامتناع في معناه، بل الظاهر أنّه كان من جهة اختصاصه بالماضى كما صرح به ابن مالك في شعره حيث قال هو:

لو حرف شرط في مضى و يقل‌ * * * ايلاؤها مستقبلا لكن ندر

و واضح ان الانتفاء في الماضى يساوق الامتناع، حيث ان الشي‌ء لا ينقلب عما هو عليه قهرا.

نعم ان ما يستفاد منها من كون المقدم منتفيا لعله كان معنى اشرب فيه، فاذا استعملت في المضارع ايضا يستفاد منه ان الشرط لا يتحقق، و قد ظهر مما مر أنّه فرق بين لو و سائر الادوات فيما هو المهمّ في المقام من دلالتهما علي التعليق و حصر الجزاء في الشرط بالتبادر و الوجدان، و انما الفرق ان لو اشرب في معناها انتفاء الشرط و قد عرفت ان الانتفاء في الماضى يساوق الامتناع، و أمّا ان فانما تستعمل غالبا في مورد شك في حصول الشرط مع كون الشرط مضارعا أو في معناه، كما ان اذا تستعمل غالبا في مورد علم بحصول الشرط، و قد يتفق ايضا خلاف ذلك، فيستعمل كل منها في مورد الآخر، و البحث عنه اجنبى عن المقام.

الاستدلال علي المفهوم بالاخبار

و استدل علي المفهوم مضافا إلى ما ذكر بالاخبار الواردة في تفسير بعض الآيات حيث استشهد الإمام (عليه السّلام) بمفهوم الآية، و الاستشهاد موقوف علي ظهور الآية بنظر العرف، اذ مع عدم الظهور عند العرف لا يصح الاستشهاد بها في مقام الالزام، و لذا قلنا فيما ورد في الجبائر من قوله (عليه السّلام) «هذا و اشباهه يعرف من كتاب اللّه" ما جعل عليكم في الدين من حرج" امسح علي عليه» [1] ان الّذي يعرف من ظاهر الكتاب و صح الاستشهاد له به هو سقوط المباشرة لا وجوب المسح علي المرارة، و لاجل ذلك كان الامر بالمسح عليها


[1]. الكافى، ج 3، ص؛ التهذيب، ج 1، الباب 16، ص؛ الوسائل، ج 1، الباب 39، ص 464.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست