responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 375

لا إشكال فيه.

انما الاشكال في القسم الخامس و هو ما إذا كان النهى عن ايقاع المعاملة و انشائها بقصد ترتب الاثر، و قد عرفت ان مثل هذا النهى لا يقتضى الفساد كما لا يقتضى الصحة بنفسه، حيث لا ملازمة بين حرمة ايقاعها كذلك و بين فسادها، كما لا ملازمة بينها و بين الصحة.

الاستدلال بالاخبار علي الملازمة بين الحرمة و الفساد

نعم ربما يستفاد من بعض الاخبار وجود الملازمة بين حرمتها كذلك و بين فسادها و ان ليس بحكم العقل ملازمة بينهما مثل ما رواه في الكافي‌ [1] و الفقيه عن زرارة عن الباقر (عليه السّلام) «سأله عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذلك إلى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما، قلت: اصلحك اللّه تعالى ان حكم بن عتيبة و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد و لا يحل اجازة السيد له، فقال ابو جعفر (عليه السّلام) أنّه لم يعص اللّه، و انما عصى سيده فاذا اجاز فهو له جائز» [2]. و في «الكفاية» اورد الخبر و استشكل في دلالته بان الظاهر ان يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا ان النكاح ليس مما له يمضه اللّه و لم يشرعه كى يقع فاسدا، و من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد و قال: و لا بأس باطلاق المعصية علي عمل لم يمضه اللّه و لم يأذن به كما اطلق عليه بمجرد عدم اذن السيد فيه أنّه معصية انتهى.

و وجهه نفسه في الحاشية بان العبودية تقتضى عدم صدور الفعل عن العبد الا عن امر سيده و أنّه حيث أنّه كل عليه لا يقدر علي شي‌ء فاذا استقل بامر كان عاصيا حيث اتى بما ينافيه مقام العبوديّة لا سيما مثل الزوج، و أمّا وجه أنّه لم أنّه لم يعص اللّه تعالى فلاجل كون التزوج بالنسبة اليه مشروعا مطلقا، غايته أنّه يعتبر في تحققه اذن سيده و رضاه و ليس كالنكاح في العدة غير مشروع من أصله، فان اجاز ما صدر عنه بدون اذنه فقد وجد


[1]. وسائل، باب 24، من ابواب النكاح العبيد و الاماء.

[2]. الكافى، ج 5، ص 478؛ التهذيب، ج 7، الباب 30، ص 351؛ الوسائل، ج 21، الباب 24، ص 114.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست