responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 373

هو المفروض و انما يقتضى مجرد عدم الامر به لأوله الى التكليف بالمحال لا اقتضاء فيه لفساد الضد لامكان اتيانه بقصد الملاك الموجود فيه، و لا تشريع حينئذ.

و بذلك يظهر الكلام فيما افاده المستشكل من عدم امكان اتيان العبادة المنهى عنها علي وجه العبودية الا علي وجه التشريع، فإنّه يرد عليه عدم انحصاره في ذلك، اذ ربما يكون النهى لا علي وجه الاطلاق بحيث يكون كاشفا عن عدم الصلاح رأسا أو غلبة الفساد عليه، بل كان لاجل الجمع بين الغرضين كما في النهى الساري عن الغصب إلى الصلاة بناء على القول بالامتناع و ترجيح جانب النهى، فان هذا النهى حيث لا يكون كاشفا عن انتفاء الملاك بل كان المفروض وجوده علي ما مر تحقيقه يمكن اتيان الصلاة بقصد الملاك فيتحقق العبادة فعلا بدون التشريع و كان العبادة الفعلية محرمة ذاتية من دون لزوم اجتماع المثلين ابدا حيث لا حرمة تشريعية. و أخرى كان النهى علي وجه الاطلاق و حيث هو كاشف عن انتفاء الملاك لا يمكن الاتيان بمتعلقه علي وجه العبودية الا علي وجه التشريع و حينئذ يتأتى كلام المستشكل، لكن مع غمض النظر عن الكلام المتقدم من امكان اجتماع الحرمتين ايضا كان مقتضى القاعدة في هذا القسم الفساد، تدبر و اغتنم.

المقام الثانى: في المعاملات‌

و حاصل الكلام فيها ان النهى الدال علي حرمتها لا يقتضى الفساد إلّا إذا كان النهى ظاهرا في الارشاد إلى الفساد و عدم ترتب الاثر المرغوب منها عليها، كما هو كذلك في قوله (عليه السّلام): «لا تتبع ما ليس عندك» [1] بل الظاهر ان اغلب النواهى الواردة في الشريعة المتعلقة بالمعاملات من هذا القبيل. و كيف كان لا كلام في النهى الّذي كان ظاهره الارشاد إلى الفساد.

و انما الكلام في النهى الظاهر في الحرمة، و الحق عدم دلالة هذا القبيل منه علي الفساد لعدم الملازمة بين حرمتها و الفساد اصلا بحكم. و توضيح ذلك ان النهى المتعلق‌


[1]. فقه القرآن، ج 2، ص 58.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست