responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 370

الفساد علي الصلاح يوجب عدم صلاحية الفعل لان يتقرب به. و بعبارة أخرى الفعل الّذي كان مفسدة اتيانه غالبة علي مصلحته لا يكاد يكون حسنا، و قد ثبت في غير مقام ان المعتبر في صحة العبادة زائدا علي قصد التقرب الّذي يعبر عنه بحسن الفاعل حسن الفعل، و هو منتف في المقام جزما. و بذلك ثبت ان تعليل فساد العبادات المنهى عنها بما افاده في التقريرات من غلبة المفسدة علي المصلحة انما يصح في هذه الصورة لا الصورة الاولى.

اذا عرفت ذلك نقول: اذا تعلق النهى بالعبادة كان ظاهره لزوم تركها علي وجه الاطلاق، و واضح ان هذا النهى كاشف إمّا عن عدم وجود الملاك و المصلحة في متعلقه اصلا كما هو ظاهر النهى عن صوم يوم العيدين و الصلاة في ايام الاقراء فان المتبادر من مثل قوله «دعى الصلاة ايام اقرائك» [1] أو قوله لا تصم يوم العيدين عدم وجود ملاك طبيعة الصلاة و مصلحة طبيعة الصوم في مورد النهى و هو ايام الاقراء و يوم العيدين و لعل انكار هذا التبادر و الانسباق مكابرة، أو عن غلبة المفسدة علي مصلحة أصل الطبيعة، و علي اي تقدير لا مناص إلّا من القول بفساد العمل من دون دخل للعلم و الجهل و الالتفات و عدمه في الفساد فإنّه ناش عن عدم وجود الملاك و حسن الفعل، و لا يتفاوت الحال فيه بين العلم و الجهل و العمد، كما هو واضح لمن اعطى حق النظر.

فانقدح بذلك كله ان ظاهر النواهى المتعلقة بالعبادات من دون تقييد كونها منهية علي الاطلاق و هو مساوق لفسادها علي الاطلاق، و لعله لاجل ذلك حكم الاصحاب بفساد مثل يوم العيدين و الصلاة ايام الاقراء علي وجه الاطلاق، و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

وهم و دفع‌

ثم إنّه يتولد من كلام المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) إشكال، حيث إنّه جعل فساد العبادات المنهى عنها مستندا إلى قاعدة عقلية و هى ان المبعد لا يكون مقربا، فيشكل بانه يتم إذا


[1]. الكافى، ج 3، ص 83؛ التهذيب، ج 1، الباب 19، ص 381؛ الوسائل، ج 2، الباب 3، ص 276.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست