responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 368

مطلقا، فلا يكاد يكون وجهه ما افاده كما لا يخفى، فتدبر.

الثالث: ما يظهر من المحقق النائينى في تقريراته: من ان الفساد انما هو لغلبة المفسدة علي المصلحة، و تلك الغلبة انما يستكشف بالنهى عنها و تحريمها مع كونها مشتملة علي مصلحة أصل الطبيعة، فإنّه لا وجه للنهى مع الاشتمال علي ذلك، الا كون ملاكه اي المفسدة غالبة علي ملاك الامر و مصلحتها.

و لا يخفى أنّه بناء علي هذا المشي ايضا يتسع دائرة الفساد و لا تختص بصورة العلم و الالتفات، بل تعم صورة وجود العذر عنها كما لا يخفى.

بحث و تحصيل‌

اذا عرفت ذلك فاعلم ان تحقيق الحال يقتضى بسط المقال فنقول مستعينا باللّه: ان تعلق النهى بالعبادة تارة يكون من جهة الجمع بين الغرضين كما هو الامر في مسألة اجتماع الامر و النهى في واحد بناء علي القول بالامتناع و تغليب جانب النهى كما هو القوي علي ما مر وجهه، و قد عرفت تصريح صاحب «الكفاية» بان تلك المسألة علي ذلك نكون من صغريات مسألة النهى في العبادات، و أخرى لا يكون من هذه الجهة،

فإن كان الاول فالحق صحة العبادة المنهى عنها علي ما مر تحقيقه في تلك المسألة و قد عرفت هناك ان هذا النهى لا يكشف عن غلبة المفسدة لصحته و لو كان المفسدة اضعف من المصلحة بمراتب بحيث لو دار الامر بينهما كان مراعاة المصلحة اقوى و اهم كما عرفت ايضا صحة تعلق الامر بالعبادة علي سبيل الترتب، هذا مع ان الحق عدم توقف صحة العبادة علي وجود الامر و قصده، بل يكفى وجود الملاك و قصده، و ان ابيت فكفى الامر الترتبى أو الامر المتعلق بسائر افراد الطبيعة علي ما مر توضيحه.

و قد انقدح ان الوجوه المتقدمة لا تجري في هذه الصورة، أمّا الاول: فلما حقق في تلك المسألة مفصلا من امكان قصد التقرب بفعل الصلاة بعد بقاء الاختيار بالنسبة اليها مع الغصب، و هذا يكفى في قصد القربة المعتبرة في العبادات و المفروض اشتمال الصلاة علي مصلحة أصل الطبيعة كسائر الأفراد من دون قصور في صلاحها و التوضيح اطالة ما مر.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست