responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 363

مجعولين في هذا المورد ايضا، لان السقوط في موارد الاضطرار انما كان لاجل ان ظاهر الدليل قبول التكليف و انقلابه الى المأمور به الاضطراري بحيث كان المأمور به في ذلك الحال هو ذاك المأمور به لا غير، و كذا سقوط الامر الواقعى في موارد الاتيان بالمأمور به الظاهري انما كان لاجل سقوط الأحكام الواقعية عن فعليتها بقيام الأحكام الظاهرية المجعولة علي خلافها فتبصر.

و أمّا الصحة في المعاملات فالظاهر كونها مجعولة بجعل مستقل تشريعى و ان قلنا بان السببية غير قابلة للجعل، و ذلك لان حكم الشارع يترتب الآثار الكذائية علي معاملة كذائية في لحاظ وجودها و تحققها جامعة للاجزاء و الشرائط المعينة مما لا بأس به و لا ايراد عليه، و ليس مرجع ذلك إلى الحكم بترتيب الآثار فعلا علي المعاملات الواقعية في زمن وقوعها لوضوح ان هذا غير معقول، بل مرجعه إلى الحكم بترتبها علي المعاملات المفروض وجودها في لحاظ الوجود و فرض تحققها نظير القضايا المشروطة و الواجبات كذلك فتدبر.

الامر السابع: في تأسيس الاصل في المسألة

اذا شك في دلالة النهى علي الفساد فان كان الكلام مفروضا في النهى التحريمى و كان الشك من جهة الشك في وجود الملازمة بين الحرمة و الفساد و عدمه فلا خفاء في أنّه لا أصل في أصل المسألة يحرز الدلالة و عدمها، لان الملازمة علي فرض وجودها ازلية ليس لها حالة سابقة عدمية ليستصحب، و ان كان مفروضا في مطلق النهى و كان الشك من جهة الشك في كونه للتحريم أو الارشاد الى الفساد لاجل الشك في وضعه لذلك بعد ثبوت وضعه للتحريم بلا كلام، أو الشك في النقل اليه، فلا إشكال في جريان اصالة عدم وضع ثانوي، فانها مما يعتمد عليه العقلاء و يحكمون علي طبقه، و كذا اصالة عدم النقل، و بها يحرز عدم الدلالة بناء علي عدم وجود الملازمة بين الحرمة و الفساد، كما هو المفروض في هذا الفرض. و لو كانت الملازمة ايضا مشكوكة مع ذلك كما امكن احراز عدمها بالاصل كما عرفت فلا يحرز عدم الدلالة قهرا، و ان كان مفروضا في النهى‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست